د محمود حامد عثمان

186

القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين

210 - الشبه : الشبه ويسميه بعض الفقهاء ( الاستدلال بالشيء على مثله ) . والشبه هو : الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المفضية للحكم من غير تعيين كقول الشافعي في النية في الوضوء والتيمم : طهارتان فأنى تفترقان « 1 » ؟ 211 - الشبهة : الشبهة : التردد بين الحلال والحرام « 2 » . وقيل : هو ما لم يتيقن كونه حراما أو حلالا « 3 » . 212 - الشرط : الشرط لغة : العلامة اللازمة « 4 » . واصطلاحا : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته « 5 » . وذلك كالوضوء بالنسبة للصلاة ، وحضور الشاهدين لعقد النكاح ، فالوضوء شرط لوجود الصلاة الشرعية التي يترتب عليها آثارها من كونها صحيحة مجزئة مبرئة للذمة ، وليس الوضوء جزءا من حقيقة الصلاة ، وقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة ، وحضور الشاهدين في عقد النكاح شرط لوجوده الشرعي . وقد يحضر الشاهدان ولا ينعقد النكاح .

--> ( 1 ) البحر المحيط 5 / 230 ، 231 . ( 2 ) رسالة في الحدود خ / 6 . ( 3 ) التعريفات ص 165 . ( 4 ) مختار الصحاح ص 334 ، المعجم الوسيط 1 / 749 . ( 5 ) شرح تنقيح الفصول ص 82 .